تقريرات بحث ميرزا هاشم الآملي للشهرضائي

94

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار

جواز تقليد المجتهد يكون من الأحكام العقلية فإنه خبرة في هذا الفن فيجوز تقليده وهذا حكم العقل . هذا كله في النواهي المتعلقة بالسبب والمسبب ومنه يظهر حكم النهي المتوجه إلى التسبب فإنه أيضا يكون المتيقن منه مبغوضيته للشرع واما البطلان أو الصحة فيحتاج إلى دليل آخر واما النواهي المتعلقة بالآثار مثل ان يقال ثمن العذرة سحت أو ثمن الخمر سحت والسحت هو الهلاكة فيدل على فساد المعاملة والا فمع صحتها لا معنى لكونه سحتا فكونه كذلك نشأ عن فساد المعاملة ولكن لا بمعنى انه اخبار إلى الفساد بل مع صحة التخاطب بالنهي وحيث لا معنى للنهي الا فساد المعاملة فيحمل عليه هذا كله البحث عن الأصل الأولى في المعاملات ومقتضى الظاهر من النهي وحكم الأصل عند الشك . في توهم الدليل الثانوي على صحة المعاملة ثم إنه ربما قيل بان النهي لا يدل على الفساد مستندا إلى الرواية الصادرة في عبد تزوج بغير اذن سيده ففي الكافي والفقيه وفي الوسائل ( ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك اللَّه تعالى ان حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولان ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة